فصل: باب ذِكْرِ الطَّعَامِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب شاة مسموطة والكتف والجنب‏)‏ ذكر فيه حديث أنس وفيه ‏"‏ ولا رأى شاة سميطة ‏"‏ وفي رواية الكشميهني ‏"‏ مسموطة ‏"‏ وحديث عمرو بن أمية ‏"‏ يحتز من كتف شاة ‏"‏ وقد تقدما قريبا‏.‏

وأما الجنب فأشار به إلى حديث أم سلمة ‏"‏ إنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ‏"‏ أخرجه الترمذي وصححه، وتقدم في ‏"‏ باب قطع اللحم بالسكين ‏"‏ الإشارة إلى حديث المغيرة بن شعبة، وفيه عند أبي داود والنسائي ‏"‏ ضعفت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بجنب فشوى، فأخذ الشفرة - فجعل يحتز لي بها منه ‏"‏ قال ابن بطال‏:‏ يجمع بين هذا الحديث وكذا حديث عمرو بن أمية وبين قول أنس ‏"‏ إنه صلى الله عليه وسلم ما رأى شاة مسموطة ‏"‏ فذكر ما تقدم في ‏"‏ باب الخبز المرقق ‏"‏ وقد مضى البحث فيه مستوفى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ قَالَ كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ

الشرح‏:‏

حديث أنس وفيه ‏"‏ ولا رأى شاة سميطة ‏"‏ وفي رواية الكشميهني ‏"‏ مسموطة ‏"‏ وحديث عمرو بن أمية ‏"‏ يحتز من كتف شاة ‏"‏ وقد تقدما قريبا‏.‏

وأما الجنب فأشار به إلى حديث أم سلمة ‏"‏ إنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ‏"‏ أخرجه الترمذي وصححه، وتقدم في ‏"‏ باب قطع اللحم بالسكين ‏"‏ الإشارة إلى حديث المغيرة بن شعبة، وفيه عند أبي داود والنسائي ‏"‏ ضعفت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بجنب فشوى، فأخذ الشفرة - فجعل يحتز لي بها منه ‏"‏ قال ابن بطال‏:‏ يجمع بين هذا الحديث وكذا حديث عمرو بن أمية وبين قول أنس ‏"‏ إنه صلى الله عليه وسلم ما رأى شاة مسموطة ‏"‏ فذكر ما تقدم في ‏"‏ باب الخبز المرقق ‏"‏ وقد مضى البحث فيه مستوفى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

الشرح‏:‏

حديث أنس وفيه ‏"‏ ولا رأى شاة سميطة ‏"‏ وفي رواية الكشميهني ‏"‏ مسموطة ‏"‏ وحديث عمرو بن أمية ‏"‏ يحتز من كتف شاة ‏"‏ وقد تقدما قريبا‏.‏

وأما الجنب فأشار به إلى حديث أم سلمة ‏"‏ إنها قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ‏"‏ أخرجه الترمذي وصححه، وتقدم في ‏"‏ باب قطع اللحم بالسكين ‏"‏ الإشارة إلى حديث المغيرة بن شعبة، وفيه عند أبي داود والنسائي ‏"‏ ضعفت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بجنب فشوى، فأخذ الشفرة - فجعل يحتز لي بها منه ‏"‏ قال ابن بطال‏:‏ يجمع بين هذا الحديث وكذا حديث عمرو بن أمية وبين قول أنس ‏"‏ إنه صلى الله عليه وسلم ما رأى شاة مسموطة ‏"‏ فذكر ما تقدم في ‏"‏ باب الخبز المرقق ‏"‏ وقد مضى البحث فيه مستوفى‏.‏

*3*باب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنْ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ سُفْرَةً

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم‏)‏ ليس في شيء من أحاديث الباب للطعام ذكر، وإنما يؤخذ منها بطريق الإلحاق، أو من مقتضى قول عائشة ‏"‏ ما شبع من خبز البر المأدوم ثلاثا ‏"‏ فإنه لا يلزم من نفي كونه مأدوما نفي كونه مطلقا، وفي وجود ذلك ثلاثا مطلقا دلالة على جواز تناوله وإبقائه في البيوت، ويحتمل أن يكون المراد بالطعام ما يطعم فيدخل فيه كل إدام‏.‏

قوله ‏(‏وقالت عائشة وأسماء‏:‏ صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة‏)‏ تقدم حديث عائشة موصولا في ‏"‏ باب الهجرة إلى المدينة ‏"‏ مطولا، وحديث أسماء تقدم في الجهاد وسبق الكلام فيه قريبا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَالَتْ مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قِيلَ مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ فَضَحِكَتْ قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ بِهَذَا

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه‏)‏ هو عابس بمهملة ثم موحدة ثم مهملة ابن ربيعة النخعي الكوفي، تابعه كبير، ويلتبس به عابس بن ربيعة الغطبفي صحابي ذكره ابن يونس وقال‏:‏ له صحبة وشهد فتح مصر، ولم أحد لهم عنه رواية‏.‏

قوله ‏(‏قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير‏)‏ بينت عائشة في هذا الحديث أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث نسخ وأن سبب النهي كان خاصا بذلك العام للعلة التي ذكرتها، وسيأتي بسط هذا في أواخر كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى‏.‏

وغرض البخاري منه قولها ‏"‏ وإن كنا لنرفع الكراع إلخ ‏"‏ فإن فيه بيان جواز ادخار اللحم وأكل القديد، وثبت أن سبب ذلك قلة اللحم عندهم بحيث أنهم لم يكونوا يشبعون من خبز البر ثلاثة أيام متوالية‏.‏

قوله ‏(‏وقال ابن كثير‏)‏ هو محمد وهو من مشايخ البخاري، وغرضه تصريح سفيان وهو الثوري بإخبار عبد الرحمن بن عابس له به وقد وصله الطبراني في ‏"‏ الكبير ‏"‏ عن معاذ بن المثنى عن محمد بن كثير به‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لَا

الشرح‏:‏

قوله في حديث جابر ‏(‏حدثنا سفيان‏)‏ هو ابن عيينة، وسفيان الذي قبله لي حديث عائشة هو الثوري كما بينته‏.‏

قوله ‏(‏تابعه محمد عن ابن عيينة‏)‏ قيل إن محمدا هذا هو ابن سلام‏.‏

وقد وقع لي الحديث في مسند محمد ابن يحيى بن أبي عمر عن سفيان ولفظه ‏"‏ كنا نعزل عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وكنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة‏"‏‏.‏

قوله ‏(‏وقال ابن جريج إلخ‏)‏ وصل المصنف أصل الحديث في ‏"‏ باب ما يؤكل من البدن ‏"‏ من كتاب الحج ولفظه ‏"‏ كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث‏.‏

فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ كلوا وتزودوا ‏"‏ ولم يذكر هذه الزيادة، وقد ذكرها مسلم في روايته عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد بالسند الذي أخرجه به البخاري فقال بعد قوله كلوا وتزودوا ‏"‏ قلت لعطاء‏:‏ أقال جابر حتى جئنا المدينة‏؟‏ قال‏:‏ نعم ‏"‏ كذا وقع عنده بخلاف ما وقع عند البخاري ‏"‏ قال لا ‏"‏ والذي وقع عند البخاري هو المعتمد، فإن أحمد أخرجه في مسنده عن يحيى بن سعيد كذلك، وكذلك أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد، وقد نبه على اختلاف البخاري ومسلم في هذه اللفظة الحميدي في جمعه وتبعه عياض ولم يذكرا ترجيحا، وأغفل ذلك شراح البخاري أصلا فيما وقفت عليه‏.‏

ثم ليس المراد بقوله ‏"‏ لا ‏"‏ نفي الحكم بل مراده أن جابرا لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدموا، فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء ‏"‏ كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة ‏"‏ أي لتوجهنا إلى المدينة، ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة والله أعلم، لكن قد أخرج مسلم من حديث ثوبان قال ‏"‏ ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي‏:‏ يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة‏.‏

قال ابن بطال‏:‏ في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيئا ولو قل، وأن من ادخر أساء الظن بالله‏.‏

وفي هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك‏.‏

*3*باب الْحَيْسِ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب الحيس‏)‏ بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها مهملة، تقدم تفسيره مع شرح حديث الباب في قصة صفية في غزوة خيبر من كتاب المغازي‏.‏

وأصل الحيس ما يتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الفتيت أو الدقيق‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكَلُوا وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ

الشرح‏:‏

قوله ‏"‏وضلع الدين ‏"‏ بفتح الضاد المعجمة واللام أي ثقله، وحكى ابن التين سكون اللام وفسره بالميل، ويأتي مزيد لشرح هذا الدعاء في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى‏.‏

وقوله ‏"‏يحوي ‏"‏ بحاء مهملة وواو ثقيلة أي يجعل لها حوية، وهو كساء محشو يدار حول سنام الراحلة يحفظ راكبها من السقوط ويستريح بالاستناد إليه‏.‏

قوله ‏(‏ثم أقبل حتى بدا له أحد‏)‏ تقدم الكلام عليه في أواخر الحج، وقوله ‏"‏مثل ما حرم به إبراهيم مكة ‏"‏ قال الكرماني ‏"‏ مثل ‏"‏ منصوب بنزع الخافض أي بمثل ما حرم به، وليست لفظة ‏"‏ به ‏"‏ زائدة‏.‏

*3*باب الْأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب الأكل في إناء مفضض‏)‏ أي الذي جعلت فيه الفضة، كذا اقتصر من الآنية على هذا، والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة، واختلف في الإناء الذي فيه شيء من ذلك إما بالتضبيب وإما بالخلط وإما بالطلاء، وحديث حذيفة الذي ساقه في الباب فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ويؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاق وهذا بالنسبة لحديث حذيفة، وقد ورد في حديث أم سلمة عند مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الأشربة ذكر الأكل، فيكون المنع منه بالنص أيضا، وهذا في الذي جميعه من ذهب أو فضة أما المخلوط أو المضبب أو المموه وهو المطلي فورد فيه حديث أخرجه الدار قطني والبيهقي عن ابن عمر رفعه ‏"‏ من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم ‏"‏ قال البيهقي‏:‏ المشهور عن ابن عمر موقوف عليه، ثم أخرجه كذلك وهو عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضه، ومن طريق أخرى عنه ‏"‏ أنه كان يكره ذلك ‏"‏ وفي ‏"‏ الأوسط للطبراني ‏"‏ من حديث أم عطية ‏"‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيض الأقداح، ثم رخص فيه للنساء‏.‏

قال مغلطاي‏:‏ لا يطابق الحديث الترجمة إلا إن كان الإناء الذي سقى فيه حذيفة كان مضببا فإن الضبة موضع الشفة عند الشرب، وأجاب الكرماني بأن لفظ مفضض وإن كان ظاهرا فيما فيه فضة لكنه يشمل ما إذا كان متخذا كله من فضة، والنهي عن الشرب في آنية الفضة يلحق به الأكل للعلة الجامعة فيطابق الحديث الترجمة، والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب الأكل في إناء مفضض‏)‏ أي الذي جعلت فيه الفضة، كذا اقتصر من الآنية على هذا، والأكل في جميع الآنية مباح إلا إناء الذهب وإناء الفضة، واختلف في الإناء الذي فيه شيء من ذلك إما بالتضبيب وإما بالخلط وإما بالطلاء، وحديث حذيفة الذي ساقه في الباب فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ويؤخذ منع الأكل بطريق الإلحاق وهذا بالنسبة لحديث حذيفة، وقد ورد في حديث أم سلمة عند مسلم كما سيأتي التنبيه عليه في كتاب الأشربة ذكر الأكل، فيكون المنع منه بالنص أيضا، وهذا في الذي جميعه من ذهب أو فضة أما المخلوط أو المضبب أو المموه وهو المطلي فورد فيه حديث أخرجه الدار قطني والبيهقي عن ابن عمر رفعه ‏"‏ من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم ‏"‏ قال البيهقي‏:‏ المشهور عن ابن عمر موقوف عليه، ثم أخرجه كذلك وهو عند ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنه أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضه، ومن طريق أخرى عنه ‏"‏ أنه كان يكره ذلك ‏"‏ وفي ‏"‏ الأوسط للطبراني ‏"‏ من حديث أم عطية ‏"‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيض الأقداح، ثم رخص فيه للنساء‏.‏

قال مغلطاي‏:‏ لا يطابق الحديث الترجمة إلا إن كان الإناء الذي سقى فيه حذيفة كان مضببا فإن الضبة موضع الشفة عند الشرب، وأجاب الكرماني بأن لفظ مفضض وإن كان ظاهرا فيما فيه فضة لكنه يشمل ما إذا كان متخذا كله من فضة، والنهي عن الشرب في آنية الفضة يلحق به الأكل للعلة الجامعة فيطابق الحديث الترجمة، والله أعلم‏.‏

*3*باب ذِكْرِ الطَّعَامِ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب ذكر الطعام‏)‏ ذكر فيه ثلاثة أحاديث‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

الشرح‏:‏

حديث أبي موسى ‏"‏ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ‏"‏ وقد سبق شرحه في فضائل القرآن، والغرض منه تكرار ذكر الطعم فيه، والطعام يطلق بمعنى الطعم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

الشرح‏:‏

حديث أنس في فضل عائشة، وقد مضى التنبيه عليه قريبا وذكر فيه الطعام‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ

الشرح‏:‏

‏"‏ السفر قطعة من العذاب ‏"‏ ذكره لقوله فيه ‏"‏ يمنع أحدكم نومه وطعامه ‏"‏ وقد مضى شرحه في أواخر أبواب العمرة بعد كتاب الحج، قال ابن بطال‏:‏ معنى هذه الترجمة إباحة أكل الطعام الطيب، وأن الزهد ليس في خلاف ذلك، فإن تشبيه المؤمن بما طعمه طيب وتشبيه الكافر بما طعمه مر ترغيبا في أكل الطعام الطيب والحلو، قال‏:‏ وإنما كره السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة فلا تصبر النفس على فقدها‏.‏

قال‏:‏ وأما حديث أبي هريرة ففيه إشارة إلى أن الآدمي لا بد له في الدنيا من طعام يقيم به جسده ويقوى به على طاعة ربه، وأن الله جل وعلا جبل النفوس على ذلك لقوام الحياة، لكن المؤمن يأخذ من ذلك بقدر إيثاره أمر الآخرة على الدنيا‏.‏

وزعم مغلطاي أن ابن بطال قال قبل حديث أبي هريرة ما معناه‏:‏ ليس فيه ذكر الطعام، قال مغلطاي‏:‏ قوله ‏"‏ ليس فيه ذكر الطعام ‏"‏ ذهول شديد، فإن لفظ المتن ‏"‏ يمنع أحدكم نومه وطعامه ‏"‏ ا هـ وتعقبه صاحبه الشيخ سراج الدين بن الملقن بأنه لا ذهول، فإن عبارة ابن بطال ليس فيها ذكر أفضل الطعام ولا أدناه، وهو كما قال فلم يذهل‏.‏

*3*باب الْأُدْمِ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب الأدم‏)‏ بضم الهمزة والدال المهملة ويجوز إسكانها، جمع إدام، وقيل هو بالإسكان المفرد وبالضم الجمع‏.‏

ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة، وفيه ‏"‏ فأتى بأدم من أدم البيت ‏"‏ وفيه ذكر اللحم الذي تصدق به على بريرة وقد مضى شرحه مستوفى في الكلام على قصة بريرة في الطلاق‏.‏

وحكى ابن بطال عن الطبري قال‏:‏ دلت القصة على إيثاره عليه الصلاة والسلام اللحم إذا وجد إليه السبيل‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا وَلَنَا الْوَلَاءُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ شِئْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ وَأُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي أَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ لَحْمًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا فَقَالَ هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَنَا

الشرح‏:‏

حديث عائشة في قصة بريرة، وفيه ‏"‏ فأتى بأدم من أدم البيت ‏"‏ وفيه ذكر اللحم الذي تصدق به على بريرة وقد مضى شرحه مستوفى في الكلام على قصة بريرة في الطلاق‏.‏

وحكى ابن بطال عن الطبري قال‏:‏ دلت القصة على إيثاره عليه الصلاة والسلام اللحم إذا وجد إليه السبيل‏.‏

ثم ذكر حديث بريرة رفعه ‏"‏ سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم ‏"‏ وأما ما ورد عن عمر وغيره من السلف من إيثار أكل غير اللحم على اللحم فإما لقمع النفس عن تعاطي الشهوات والإدمان عليها، وإما لكراهة الإسراف والإسراع في تبذير المال لقلة الشيء عندهم إذ ذاك‏.‏

ثم ذكر حديث جابر لما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم وذبح له الشاة، فلما قدمها إليه قال له‏:‏ كأنك قد علمت حبنا للحم‏.‏

وكان ذلك لقلة الشيء عندهم فكان حبهم له لذلك ا هـ ملخصا‏.‏

وحديث بريرة أخرجه ابن ماجه، وحديث جابر أخرجه أحمد مطولا من طريق نبيح العنزي عنه، وأصله في الصحيح بدون الزيادة‏.‏

وقد اختلف الناس في الأدم‏:‏ فالجمهور أنه ما يؤكل به الخبز بما يطيبه سواء كان مرقا أم لا، واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف الاصطناع، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى ووقع في حديث عائشة ‏"‏ فقال أهلها ولنا الولاء ‏"‏ هو معطوف على محذوف تقديره نبيعها ولنا الولاء، وفيه ‏"‏ فقال لو شئت شرطتيه ‏"‏ بإثبات التحتانية وهي ناشئة عن إشباع حركة المثناة، وفيه ‏"‏ وأعتقت، فخيرت بين أن تقر تحت زوجها أو تفارقه ‏"‏ قال ابن التين‏:‏ يصح أن يكون أصله من وقر فتكون الراء مخففة يعني والقاف مكسورة، يقال وقرت أقر إذا جلست مستقرا والمحذوف فاء الفعل، قال‏:‏ ويصح أن تكون القاف مفتوحة - يعني مع تشديد الراء - من قولهم قررت بالمكان أقر، يقال بفتح القاف ويجوز بكسرها من قريقر ا هـ ملخصا، والثالث هو المحفوظ في الرواية‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ أورد البخاري هذا الحديث هنا من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة عن القاسم بن محمد قال‏:‏ كان في بريرة ثلاث سنن‏.‏

وساق الحديث‏.‏

وليس فيه أنه أسنده عن عائشة وتعقبه الإسماعيلي فقال‏:‏ هذا الحديث الذي صححه مرسل‏.‏

وهو كما قال من ظاهر سياقه، لكن البخاري اعتمد على إيراده موصولا من طريق مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة كما تقدم في النكاح والطلاق، لكنه جرى على عادته من تجنب إيراد الحديث على هيئته كلها في باب آخر، وقد بينت وصل هذا الحديث في ‏"‏ باب لا يكون بيع الأمة طلاقا ‏"‏ من كتاب الطلاق، والله أعلم‏.‏

*3*باب الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب الحلوى والعسل‏)‏ كذا لأبي ذر مقصور، ولغيره ممدود وهما لغتان، قال ابن ولاد‏:‏ هي عند الأصمعي بالقصر تكتب بالياء، وعند الفراء بالمد تكتب بالألف، وقيل تمد وتقصر‏.‏

وقال الليث‏:‏ الأكثر على المد، وهو كل حلو يؤكل‏.‏

وقال الخطابي‏:‏ اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة‏.‏

وفي المخصص لابن سيده‏:‏ هي ما عولج من الطعام بحلاوة، وقد تطلق على الفاكهة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏يجب الحلوى والعسل‏)‏ كذا في الرواية للجميع بالقصر، وقد تقدم في أبواب الطلاق بالوجهين‏.‏

وهو طرف من حديث تقدم في قصة التخيير، قال ابن بطال‏:‏ الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى ‏(‏كلوا من الطيبات‏)‏ وفيه تقوية لقول من قال المراد به المستلذ من المباحات‏.‏

ودخل في معنى هذا الحديث كل ما يشابه الحلوى والعسل من أنواع المآكل اللذيذة كما تقدم تقريره في أول كتاب الأطعمة‏.‏

وقال الخطابي وتبعه ابن التين‏:‏ لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليها، وإنما كان ينال منها إذا أحضرت إليه نيلا صالحا فيعلم بذلك أنها تعجبه‏.‏

ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى، وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ولا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل، وهذا الحديث يرد عليه، وإنما تورع عن ذلك من السلف من آثر تأخير تناول الطيبات إلى الآخرة مع القدرة على ذلك في الدنيا تواضعا لا شحا‏.‏

ووقع في كتاب ‏"‏ فقه اللغة للثعالبي ‏"‏ أن حلوى النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها هي المجيع بالجيم وزن عظيم، وهو ثمر يعجن بلبن، وسيأتي في باب الجمع بين لونين ذكر من روى حديث الله أنه كان يحب الزبد والتمر، وفيه رد على من زعم أن المراد بالحلوى أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب كل يوم قدح عسل يمزج بالماء، وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفها‏.‏

وقيل المراد بالحلوى الفالوذج لا المعقودة على النار والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشِبَعِ بَطْنِي حِينَ لَا آكُلُ الْخَمِيرَ وَلَا أَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةُ وَأُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ وَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ وَهِيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَنَشْتَقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏حدثنا عبد الرحمن بن شيبة‏)‏ هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن شيبة الحزامي بالمهملة والزاي المدني نسبه إلى جد أبيه، وغلط بعضهم فقال‏:‏ عبد الرحمن بن أبي شيبة ولفظ ‏"‏ أبي ‏"‏ زيادة على سبيل الغلط المحض، وما لعبد الرحمن في البخاري سوى موضعين هذا أحدهما‏.‏

قوله ‏(‏ابن أبي الفديك‏)‏ هو محمد بن إسماعيل، وأكثر ما يرد بغير ألف ولام‏.‏

قوله ‏(‏كنت ألزم‏)‏ تقدم هذا الحديث في المناقب من وجه آخر عن ابن أبي ذئب وأوله ‏"‏ يقول الناس أكثر أبو هريرة ‏"‏ الحديث‏.‏

قوله ‏(‏لشبع بطني‏)‏ في رواية الكشميهني ‏"‏ بشبع ‏"‏ بالموحدة والمعنى مختلف، فإن الذي بالباء يشعر بالمعاوضة لكن رواية اللام لا تنفيها‏.‏

قوله ‏(‏ولا ألبس الحرير‏)‏ كذا هنا للجميع‏.‏

وتقدم في المناقب بلفظ ‏"‏ الحبير ‏"‏ بالموحدة بدل الراء الأولى، وتقدم أنه للكشميهني براءين‏.‏

وقال عياض‏:‏ هو بالموحدة في رواية القابسي والأصيلي وعبدوس، وكذا لأبي ذر عن الحموي وكذا هو للنسفي، وللباقين براءين كالذي هنا، ورجح عياض الرواية بالموحدة وقال‏:‏ هو الثوب المحبر، وهو المزين الملون مأخوذ من التحبير وهو التحسين، وقيل الحبير ثوب وشي مخطط، وقيل هو الجديد‏.‏

وإنما كانت رواية الحرير مرجوحة لأن السياق يشعر بأن أبا هريرة كان يفعل ذلك بعد أن كان لا يفعله، وهو كان لا يلبس الحرير لا أولا ولا آخرا، بخلاف أكله الخمير ولبسه الحبير فإنه صار يفعله بعد أن كان لا يجده‏.‏

قوله ‏(‏ولا يخدمني فلان وفلانة‏)‏ يحتمل أن يكون أبو هريرة هو الذي كنى وقصد الإبهام لإرادة التعظيم والتهويل، ويحتمل أن يكون سمي معينا وكنى عنه الراوي‏.‏

وقد أخرج ابن سعد من طريق أيوب عن ابن سرين عن أبي هريرة قال ‏"‏ ولقد رأيتني وإني لأجير لابن عفان وبنت غزوان بطعام بطنى وعقبة رجلي أسوق بهم إذا ارتحلوا وأخدمهم إذا نزلوا، فقالت لي يوما، لتردن حافيا ولتركبن قائما، فزوجنيها الله تعالى فقلت لها لتردن حافية ولتركبن قائمة ‏"‏ وسنده صحيح، وهو في آخر حديث أخرجه البخاري، والترمذي بدون هذه الزيادة‏.‏

وأخرج ابن سعد أيضا وابن ماجه من طريق سليم بن حيان سمعت أبي يقول ‏"‏ سمعت أبا هريرة يقول‏:‏ نشأت يتيما، وهاجرت مسكينا، كنت أجيرا لبسرة بنت غزوان ‏"‏ الحديث‏.‏

قوله ‏(‏واستقرئ الرجل الآية وهي معي‏)‏ تقدم شرح قصته في ذلك مع عمر في أوائل الأطعمة، وقصته في ذلك مع جعفر في كتاب المناقب‏.‏

قوله ‏(‏وخير الناس للمساكين جعفر‏)‏ تقدم شرحه في المناقب، ووقع في رواية الإسماعيلي من الزيادة في هذا الحديث من طريق إبراهيم المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ‏"‏ وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المساكين ‏"‏ قلت‏:‏ وإبراهيم المخزومي هو ابن الفضل ويقال ابن إسحاق المخزومي مدني ضعيف ليس من شرط هذا الكتاب، وقد أوردت هذه الزيادة في المناقب عن الترمذي وهي من رواية إبراهيم أيضا وأشار إلى ضعف إبراهيم، قال ابن المنير‏:‏ مناسبة حديث أبي هريرة للترجمة أن الحلوى تطلق على الشيء الحلو، ولما كانت العكة يكون فيها غالبا العسل وربما جاء مصرحا به في بعض طرقه ناسب التبويب قلت‏:‏ إذا كان ورد في بعض طرقه العسل طابق الترجمة لأنها مشتملة على ذكر الحلوى والعسل معا، فيؤخذ من الحديث أحد ركني الترجمة ولا يشترط أن يشتمل كل حديث في الباب على جميع ما تضمنته الترجمة بل يكفي التوزيع، وإطلاق الحلوى على كل شيء حلو خلاف العرف، وقد جزم الخطابي بخلافه كما تقدم فهو المعتمد‏.‏

قوله ‏(‏فنشتفها‏)‏ قيده عياض بالشين المعجمة والفاء، ورجح ابن التين أنه بالقاف لأن معنى الذي بالفاء أن يشرب ما في الإناء كما تقدم، والمراد هنا أنهم لعقوا ما في العكة بعد أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك‏.‏

*3*باب الدُّبَّاءِ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب الدباء‏)‏ ذكر فيه حديث أنس في قصة الخياط من طريق ثمامة عن أنس وقد تقدم شرحه وضبطه، وتقدمت الإشارة إلى موضع شرحه قريبا

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَوْلًى لَهُ خَيَّاطًا فَأُتِيَ بِدُبَّاءٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ

الشرح‏:‏

حديث أنس في قصة الخياط من طريق ثمامة عن أنس وقد تقدم شرحه وضبطه، وتقدمت الإشارة إلى موضع شرحه قريبا وأخرج الترمذي والنساء وابن ماجه من طريق حكيم بن جابر عن أبيه قال ‏"‏ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء فقلت ما هذا‏؟‏ قال القرع، وهو الدباء، نكثر به طعامنا‏"‏‏.‏

*3*باب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه‏)‏ قال الكرماني وجه التكلف من حديث الباب أنه حصر العدد بقوله خامس خمسة، ولولا تكلفه لما حصر، وسبق إلى نحو ذلك ابن التين وزاد أن التحديد ينافي البركة، ولذلك لما لم يحدد أبو طلحة حصلت في طعامه البركة حتى وسع العدد الكثير‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُولُ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏عن أبي وائل عن أبي مسعود‏)‏ في رواية أبي أسامة عن الأعمش ‏"‏ حدثنا شقيق وهو أبو وائل حدثنا أبو مسعود ‏"‏ وسيأتي بعد اثنين وعشرين بابا‏.‏

وللأعمش فيه شيخ آخر نبهت عليه في أوائل البيوع أخرجه مسلم من طريق زهير وغيره عن أبي سفيان عن جابر مقرونا برواية أبي وائل عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو، ووقع في بعض النسخ المتأخرة ‏"‏ عن ابن مسعود ‏"‏ وهو تصحيف‏.‏

قوله ‏(‏كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب‏)‏ لم أقف على اسمه، وقد تقدم في أوائل البيوع أن ابن نمير عند أحمد والمحاملي رواه عن الأعمش فقال فيه عن أبي مسعود عن أبي شعيب ‏"‏ جعله من مسند أبي شعيب‏.‏

قوله ‏(‏وكان له غلام لحام‏)‏ لم أقف على اسمه، وقد تقدم في البيوع من طريق حفص بن غياث عن الأعمش بلفظ ‏"‏ قصاب ‏"‏ ومضى تفسيره‏.‏

قوله ‏(‏فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله خامس خمسة‏)‏ زاد في رواية حفص ‏"‏ اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفت في وجهه الجوع ‏"‏ وفي رواية أبي أسامة ‏"‏ اجعل لي طعيما ‏"‏ وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم ‏"‏ اصنع لنا طعاما لخمسة نفر‏"‏‏.‏

قوله ‏(‏فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة‏)‏ في الكلام حذف تقديره فصنع فدعاه، وصرح بذلك في رواية أبي أسامة، ووقع في رواية أبي معاوية عن الأعمش عند مسلم والترمذي وساق لفظها ‏"‏ فدعاه وجلساءه الذين معه ‏"‏ وكأنهم كانوا أربعة وهو خامسهم، يقال خامس أربعة وخامس خمسة بمعنى، قال الله تعالى ‏(‏ثاني اثنين‏)‏ وقال ‏(‏ثالث ثلاثة‏)‏ وفي حديث ابن مسعود ‏"‏ رابع أربعة ‏"‏ ومعنى خامس أربعة أي زائد عليهم وخامس خمسة أي أحدهم، والأجود نصب خامس على الحال، ويجوز الرفع على تقدير حذف أي وهو خامس أو وأنا خامس والجملة حينئذ حالية‏.‏

قوله ‏(‏فتبعهم رجل‏)‏ في رواية أبي عوانة عن الأعمش في المظالم ‏"‏ فاتبعهم ‏"‏ وهي بالتشديد بمعنى تبعهم وكذا في رواية جرير وأبي معاوية، وذكرها الداودي بهمزة قطع، وتكلف ابن التين في توجهها، ووقع في رواية حفص بن غياث ‏"‏ فجاء معهم رجل‏"‏‏.‏

قوله ‏(‏وهذا رجل تبعنا‏)‏ في رواية أبي عوانة وجرير ‏"‏ اتبعنا ‏"‏ بالتشديد‏.‏

وفي رواية أبي معاوية ‏"‏ لم يكن معنا حين دعوتنا‏"‏‏.‏

قوله ‏(‏فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته‏)‏ في رواية أبي عوانة ‏"‏ وإن شئت أن يرجع رجع ‏"‏ وفي رواية جرير ‏"‏ وإن شئت رجع ‏"‏ وفي رواية أبي معاوية ‏"‏ فإنه اتبعنا ولم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل ‏"‏ قوله ‏(‏بل أذنت له‏)‏ في رواية أبي أسامة ‏"‏ لا بل أذنت له ‏"‏ وفي رواية جرير ‏"‏ لا بل أذنت له يا رسول الله ‏"‏ وفي رواية أبي معاوية ‏"‏ فقد أذنا له فليدخل ‏"‏ ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من طرق هذا الحديث ولا على اسم واحد من الأربعة‏.‏

وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة واستعمال العبد فيما يطيق من الصنائع وانتفاعه بكسبه منها‏.‏

وفيه مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك‏.‏

وفيه أن من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله، وأن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته، وفيه الحكم بالدليل لقوله ‏"‏ إني عرفت في وجهه الجوع‏"‏‏.‏

وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه تبركا به، وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه حياء منه كما صرح به عمرو بن العاص فيما أخرجه مسلم، وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يجوع أحيانا، وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة كالجزار وأن تعاطى مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقى فيها ما يكره ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته، وإن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وفيه أن من دعا قوما متصفين بصفة ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة، وإن قال قوم إنه يدخل في الهدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يهدي إليه، وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه، وإن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداء لأن الرجل تبع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له، وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل لكن يقيد بمن احتاج إليه، وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد‏:‏ منها أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمى ‏"‏ طفيل العرائس ‏"‏ فسمى من اتصف بعد بصفته طفيليا، وكانت العرب تسميه الوارش بشين معجمة وبقول لمن يتبع المدعو بغير دعوه ‏"‏ ضيفين ‏"‏ بنون زائدة‏.‏

قال الكرماني‏:‏ في هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية من حيث أنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة، واستدل به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك، وأن الطفيلي يأكل حراما، ولنصر بن علي الجهضمي في ذلك قصة جرت له مع طفيلي، واحتج نصر بحديث ابن عمر رفعه ‏"‏ من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا ‏"‏ وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود، واحتج عليه الطفيلي بأشياء يؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى ذلك ممن يتطفل، وبمن يتكره صاحب الطعام الدخول إليه إما لقلة الشيء أو استثقال الداخل، وهو يوافق قول الشافعية لا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه وبين صاحب الدار انبساط‏.‏

وفيه أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه، وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس ‏"‏ أن فارسيا كان طيب المرق صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ وهذه لعائشة‏؟‏ قال‏:‏ لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا ‏"‏ فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة وإنما صنع الفارسي طعاما يقدر ما يكفي الواحد فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل، وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام بخلاف الفارسي فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها، أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه، أو أحب أن تأكل معه منه لأنه كان موصوفا بالجودة ولم يعلم مثله في قصة اللحام، وأما قصة أبي طلحة حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصيدة كما تقدم في علامات النبوة فقال لمن معه‏:‏ قوموا، فأجاب عنه المازري أنه يحتمل أن يكون علم رضا أبي طلحة فلم يستأذنه ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه، ولأن الذي أكله القوم عند أبي طلحة كان مما خرق الله فيه العادة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكان جل ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبي طلحة فيها فلم يفتقر إلى استئذانه، أو لأنه لم يكن بينه وبين القصاب من المودة ما بيته وبين أبي طلحة، أو لأن أبا طلحة صنع الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم فتصرف فيه كيف أراد وأبو شعيب صنعه له ولنفسه ولذلك حدد بعدد معين ليكون ما يفضل عنهم له ولعياله مثلا وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فاستأذنه لذلك لأنه أخبر بما يصلح نفسه وعياله‏.‏

وفيه أنه ينبغي لمن استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارئ كما فعل أبو شعيب وذلك من مكارم الأخلاق، ولعله سمع الحديث الماضي ‏"‏ طعام الواحد يكفي الاثنين ‏"‏ أو رجا أن يعم الزائد بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لنفسه، ولعله علم أنه لا يمنع الطارئ‏.‏

وأما توقف الفارسي في الإذن لعائشة ثلاثا وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابته فأجاب عياض بأنه لعله إنما صنع قدر ما يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وحده علم حاجته لذلك فلو تبعه غيره لم يسد حاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على ما ألف من إمداد الله تعالى له بالبركة وما اعتاده من الإيثار على نفسه ومن مكارم الأخلاق مع أهله، وكان من شأنه أن لا يراجع بعد ثلاث فلذلك رجع الفارسي عن المنع‏.‏

وفي قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا ‏"‏ إشارة إلى أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يحتج إلى الاستئذان عليه، فيؤخذ منه أن الداعي لو قال لرسوله ادع فلانا وجلساءه جاز لكل من كان جليسا له أن يحضر معه، وإن كان ذلك لا يستحب أو لا يجب حيث قلنا بوجوبه إلا بالتعيين‏.‏

وفيه أنه لا ينبغي أن يظهر الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة لئلا يطعم ما تكرهه نفسه، ولئلا يجمع الرياء والبخل وصفة ذي الوجهين، كذا استدل به عياض، وتعقبه شيخنا في ‏"‏ شرح الترمذي ‏"‏ بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل فيه مطلق الاستئذان والإذن ولم يكلفه أن يطلع على رضاه بقلبه؛ قال‏:‏ وعلى تقدير أن يكون الداعي يكره ذلك في نفسه فينبغي له مجاهدة نفسه على دفع تلك الكراهة‏.‏

وما ذكره من أن النفس تكون بذلك طيبة لا شك أنه أولى لكن ليس في سياق هذه القصة ذلك فكأنه أخذه من غير هذا الحديث، والتعقب عليه واضح لأنه ساقه مساق من يستنبطه من حديث الباب وليس ذلك فيه‏.‏

وفي قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏اتبعنا رجل ‏"‏ فأبهمه ولم يعينه أدب حسن لئلا ينكسر خاطر الرجل، ولا بد أن ينضم إلى هذا أنه اطلع على أن الداعي لا يرده وإلا فكان يتعين في ثاني الحال فيحصل كسر خاطره، وأيضا ففي رواية لمسلم ‏"‏ إن هذا اتبعنا ‏"‏ ويجمع بين الروايتين بأنه أبهمه لفظا وعينه إشارة، وفيه نوع رفق به بحسب الطاقة‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع هنا عند أبي ذر عن المستملي وحده ‏"‏ قال محمد بن يوسف وهو الفريابي سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول‏:‏ إذا كان القوم على المائدة فليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا ‏"‏ أي يتركوا، وكأنه استنبط ذلك من استئذان النبي صلى الله عليه وسلم الداعي في الرجل الطارئ، ووجه أخذه منه أن الذين دعوا صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف في الطعام المدعو إليه بخلاف من لم يدع فيتنزل من وضع بين يديه الشيء منزلة من دعي له أو ينزل الشيء الذي وضع بين يدي غيره منزلة من لم يدع إليه، وأغفل من وقفت على كلامه من الشراح التنبيه على ذلك

*3*باب مَنْ أَضَافَ رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب من أضاف رجلا وأقبل هو على عمله‏)‏ أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يتحتم على الداعي أن يأكل مع المدعو‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ النَّضْرَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ فَأَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وَعَلَيْهِ دُبَّاءٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَقْبَلَ الْغُلَامُ عَلَى عَمَلِهِ قَالَ أَنَسٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مَا صَنَعَ

الشرح‏:‏

حديث أنس في قصة الخياط، قد تقدم شرحه مستوفى، وقد تعقبه الإسماعيلي بأن قوله ‏"‏ وأقبل على عمله ‏"‏ ليس فيه فائدة، قال‏:‏ وإنما أراد البخاري إيراده من رواية النضر بن شميل عن ابن عون‏.‏

قلت‏:‏ بل لترجمته فائدة، ولا مانع من إرادة الفائدتين الإسنادية والمتنية، ومع اعتراف الإسماعيلي بغرابة الحديث من حديث النضر فإنما أخرجه من رواية أزهر عن ابن عون فكأنه لم يقع له من حديث النضر‏.‏

وقال ابن بطال‏:‏ لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع الضيف إلا أنه أبسط لوجهه، وأذهب لاحتشامه، فمن فعل فهو أبلغ في قرى الضيف ومن ترك فجائز، وقد تقدم في قصة أضياف أبي بكر أنهم امتنعوا أن يأكلوا حتى يأكل معهم وأنه أنكر ذلك

*3*باب الْمَرَقِ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب المرق‏)‏ أورد فيه حديث أنس المذكور قيل وهو ظاهر فيما ترجم له، قال ابن التين‏:‏ في قصة الخياط روايات فيما أحضر، ففي بعضها قوب مرقا وفي بعضها قديدا وفي أخرى خبز شعير وفي أخرى ثريدا، قال‏:‏ والزيادة من الثقة مقبولة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ

الشرح‏:‏

حديث أنس المذكور قبل وهو ظاهر فيما ترجم له، قال ابن التين‏:‏ في قصة الخياط روايات فيما أحضر، ففي بعضها قوب مرقا وفي بعضها قديدا وفي أخرى خبز شعير وفي أخرى ثريدا، قال‏:‏ والزيادة من الثقة مقبولة‏.‏

قال الداودي‏:‏ وإنما كان ذلك لأنهم لم يكونوا يكتبون فربما غفل الراوي عند ما يحدث عن كلمة، يعني ويحفظها غيره من الثقات فيعتمد عليها، قلت‏:‏ أتم الروايات ما وقع في هذا الباب عن مالك ‏"‏ فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد ‏"‏ فلم يفتها إلا ذكر الثريد، وفي خصوص التنصيص على المرق حديث صريح ليس على شرط البخاري أخرجه النسائي والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان عن أبي ذر رفعه وفيه ‏"‏ وإذا طبخت قدرا فأكثر مرقته، واغرف لجارك منه ‏"‏ وعند أحمد والبزار من حديث جابر نحوه‏.‏

وفي الباب عن جابر في حديثه الطويل في صفة الحج عند مسلم وأصحاب السنن ‏"‏ ثم أخذ من كل بدنة بضعة وجعلت في قدر وطبخت، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من لحمها وشربا من مرقها‏"‏‏.‏

*3*باب الْقَدِيدِ

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب القديد‏)‏ ذكر فيه حديث أنس المذكور وهو ظاهر فيه، وحديث عائشة ‏"‏ ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير ‏"‏ الحديث، قلت‏.‏

وهو مختصر من حديثها الماضي في ‏"‏ باب ما كان السلف يدخرون ‏"‏ وقد تقدم قريبا وأوله سؤال التابعي عن النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأجابت بذلك، فيعرف منه أن مرجع الضمير في قولها ‏"‏ ما فعله ‏"‏ إلى النهى عن ذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهَا

الشرح‏:‏

قوله ‏(‏باب القديد‏)‏ ذكر فيه حديث أنس المذكور وهو ظاهر فيه، وحديث عائشة ‏"‏ ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير ‏"‏ الحديث، قلت‏.‏

وهو مختصر من حديثها الماضي في ‏"‏ باب ما كان السلف يدخرون ‏"‏ وقد تقدم قريبا وأوله سؤال التابعي عن النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأجابت بذلك، فيعرف منه أن مرجع الضمير في قولها ‏"‏ ما فعله ‏"‏ إلى النهى عن ذلك‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثًا

الشرح‏:‏

حديث عائشة ‏"‏ ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير ‏"‏ الحديث، قلت‏.‏

وهو مختصر من حديثها الماضي في ‏"‏ باب ما كان السلف يدخرون ‏"‏ وقد تقدم قريبا وأوله سؤال التابعي عن النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأجابت بذلك، فيعرف منه أن مرجع الضمير في قولها ‏"‏ ما فعله ‏"‏ إلى النهى عن ذلك‏.‏